responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 581

و إلّا بطلت (1).

[مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع‌]

[1894] مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى فيجعلها الاولى له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، و لو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله و انتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، و إن كان الأحوط عدمه.

[مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير]

[1895] مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس معه و يتشهد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنية و التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يحصل له ركعة.

[مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى‌]

[1896] مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاة، و لا يكتفي بتلك النيّة و التكبير، و لكن الأحوط (2) إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل ثمّ الاستئناف بالإعادة.

[مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً]

[1897] مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى و كبّر في موضعه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه‌ (1) مع ملاحظة الاحتياط الذي تقدّم.

(2) لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة و كان التكبير للافتتاح، و أمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، و كان التكبير لذلك كما هو مقتضى الاحتياط فلا بأس بترك الاحتياط المذكور في المتن.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست