responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، و لذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين، و إن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم و قلنا بكفاية المرّة في الدم، و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، و إن لم يتنجّس بالولوغ، و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة و الضعف، و عليه فيكون كلّ منهما مؤثِّراً و لا إشكال.

[مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم‌]

[238] مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شك في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرّة، و يبنى على عدم ملاقاته للبول، و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، و يبنى على عدم تحقّق الولوغ. نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.

[مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس‌]

[239] مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس (1) كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجّس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط (2)، خصوصاً في الفرض الثاني، و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد، و كذا إذا تنجّس شي‌ء بغسالة البول، بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد.

[مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي‌ء بالملاقاة تأثّره‌]

[240] مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي‌ء بالملاقاة تأثّره، فعلى‌ (1) مع قلّة الوسائط، كالواحدة أو الاثنتين و فيما زاد على الأحوط.

(2) الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست