responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 579

[مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام‌]

[1887] مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام. نعم، لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صح، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، و إن كان الأحوط (1) عدم العود مطلقاً.

[مسألة 21: لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا]

[1888] مسألة 21: لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.

[مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة]

[1889] مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي، و لكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ (2)، و كذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه، أو الفرار من الوسوسة أو الشك، أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها. نعم، لا يترتب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها.

[مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا]

[1890] مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد (3) و صحّت، و كذا تصح إذا تذكّر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد، و إلّا بطلت.

[مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع‌]

[1891] مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو في أثنائها، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، (1) لا يترك فيما إذا كان بعد نية الانفراد.

(2) الظاهر أنّ مراده من الصحّة هي الصحّة بعنوان الجماعة، مع أنّه محلّ إشكال، و كذا في المأموم، فلو أخلّ بما هو وظيفة المنفرد مع عدم قصد القربة في الجماعة يشكل أصل الصحّة.

(3) الظاهر أنّ الصحّة لا تتوقّف على نيّة العدول.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست