منفرداً،
و إن علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة. نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام
كالإنصات (1) و نحوه فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة، و إن كان الأحوط
الإتمام منفرداً، و أمّا إذا كان ناوياً للجماعة و رأى نفسه مقتدياً و شك في أنّه
من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
[مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد]
[1879] مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على
أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته أيضاً إذا
ترك القراءة، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إلّا صحّت (2) على الأقوى، و إن
التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، و إن كان عمرو
أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان: إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل
أنّ الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته (3) و صلاته أيضاً إن خالفت صلاة
المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لكن تخيّل أنّه زيد فبان
أنّه عمرو، و في هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته و صلاته، فالمناط ما قصده لا ما
تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.
[مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ
نية كلّ منهما الإمامة للآخر]
[1880] مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ
علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نية كلّ منهما
الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة (4) لصلاة المنفرد، و لو
شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشك بعد
الفراغ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
(1) أي بعنوان المأمومية، و كذا الاشتغال بشيء
ممّا هو وظيفة المأموم.