responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 577

منفرداً، و إن علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة. نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات (1) و نحوه فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة، و إن كان الأحوط الإتمام منفرداً، و أمّا إذا كان ناوياً للجماعة و رأى نفسه مقتدياً و شك في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

[مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد]

[1879] مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته أيضاً إذا ترك القراءة، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إلّا صحّت (2) على الأقوى، و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، و إن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان: إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته (3) و صلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته و صلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.

[مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر]

[1880] مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نية كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة (4) لصلاة المنفرد، و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشك بعد الفراغ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.

(1) أي بعنوان المأمومية، و كذا الاشتغال بشي‌ء ممّا هو وظيفة المأموم.

(2) مرّ أنّها محلّ إشكال، و كذا فيما بعده.

(3) الحكم بالصحّة في هذه الصورة أيضاً غير بعيد.

(4) بل مطلقاً على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست