responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 573

السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، و إذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة و عشرين فكذلك، و إذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، و كذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند علي (عليه السّلام) الذي فيه بمائتي ألف، و إذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضل، و إن كانت خلف العالم السيّد فأفضل، و كلّما كان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل، و إذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل، و كلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد، و لا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها.

ففي الخبر: «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة، و لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، فإن حضر جماعة المسلمين، و إلّا أُحرق عليه بيته».

و في آخر: أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا و لا يناكحونا، و لا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، و إنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأُحرقها عليهم أو ينتهون» قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتّى حضروا لجماعة مع المسلمين. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر لا سيما مع الاستمرار عليه، فإنّه كما ورد لا يمنع الشيطان من شي‌ء من العبادات منعها، و يعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارها؛ لأنّ فضلها من ضروريات الدين.

[مسائل‌]

[مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة]

[1868] مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها، و كذا

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست