responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 571

أولى و أحوط.

[مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء]

[1866] مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (1).

[مسألة 25: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت‌]

[1867] مسألة 25: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.

[فصل في الجماعة]

فصل في الجماعة و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليومية منها و خصوصاً في الأدائية، و لا سيّما في الصبح و العشاءين، و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء، و قد ورد في فضلها و ذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع و عشرين درجة».

و في رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال: «صدقوا»، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السّلام): «نعم، و يقوم الرجل عن يمين الإمام».

و في رواية محمّد بن عمارة، قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال (عليه السّلام): «الصلاة في جماعة أفضل». مع أنّه ورد: أنّ الصلاة في مسجد (1) قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست