كان
واجباً بمقتضى مذهبه، إلّا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت،
فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[مسألة 16: إذا علم الولي أنّ على الميّت
فوائت]
[1858] مسألة 16: إذا علم الولي أنّ على الميّت
فوائت، و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب (1) عليه
القضاء، و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه.
[مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولّد لا
على انعقاد النطفة]
[1859] مسألة 17: المدار في الأكبرية على
التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق
تولّداً فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.
[مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي
بالفوائت اليومية]
[1860] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على
الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر وجب
على الولي قضاؤها.
[مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على
الولي إخبار الميّت]
[1861] مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب
على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
[مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ
مقدار الصلاة]
[1862] مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد
مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن
يقضي عن الميّت]
[1863] مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات
قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار (2) من تركته، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى
به.
[مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال
ذمّته بفوائت نفسه]
[1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي
اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
[مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن
الميّت]
[1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء
عن الميّت، و إن كان (1) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم
الفرق.
(2) قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في
خصوص صورة الوصيّة.