responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 569

منهما و إن كان متّحداً في ذمة الميّت، و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما (1) الإفطار بعد الزوال، و الأحوط الكفارة على كلّ منهما (2) مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.

[مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي‌]

[1852] مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.

[مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه‌]

[1853] مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.

[مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع‌]

[1854] مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي.

[مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة]

[1855] مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه (3) الاحتياط بالتكرار.

[مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت‌]

[1856] مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت، فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأُمّ.

[مسألة 15: في أحكام الشك و السهو]

[1857] مسألة 15: في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت (4)، و كذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به، و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه، و إن‌ (1) عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل و إشكال.

(2) في صورة تقارن الإفطارين، و مع التعاقب تجب على المتأخّر. نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط.

(3) في صورة العلم بعلم الميّت، و أمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب، فلا يجب التكرار.

(4) بل تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست