منهما
و إن كان متّحداً في ذمة الميّت، و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما
(1) الإفطار بعد الزوال، و الأحوط الكفارة على كلّ منهما (2) مع الإفطار بعده،
بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.
[مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط
عن الولي]
[1852] مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار
عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.
[مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه]
[1853] مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه
من القضاء عن الميّت.
[مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع]
[1854] مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت
متبرع سقط عن الولي.
[مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب في
قضاء الصلاة]
[1855] مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب
في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه (3) الاحتياط بالتكرار.
[مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال
الولي المباشر لا الميّت]
[1856] مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على
حال الولي المباشر لا الميّت، فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأُمّ.
[مسألة 15: في أحكام الشك و السهو]
[1857] مسألة 15: في أحكام الشك و السهو يراعي
الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة و
شرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت (4)، و كذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى
تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به، و إن كان
مقتضى مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه، و
إن (1) عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل و إشكال.
(2) في صورة تقارن الإفطارين، و مع التعاقب تجب
على المتأخّر. نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط.
(3) في صورة العلم بعلم الميّت، و أمّا مع العلم
بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب، فلا يجب التكرار.