responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 568

من جهة كونه وليّاً.

[مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت‌]

[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، و إن كان أحوط خصوصاً (1) إذا لم يكن للميت ولد.

[مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه‌]

[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب (2) على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.

[مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت‌]

[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل، و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ‌]

[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل.

[مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً]

[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.

[مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره‌]

[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره (3) من الذكور و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

[مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد]

[1850] مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

[مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما]

[1851] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما، و يكلّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط، كصلاة واحدة و صوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، و يحكم بصحّة كلّ‌ (1) لا يترك في هذه الصورة.

(2) إلّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.

(3) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست