[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن
الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، و إن كان أحوط خصوصاً (1) إذا لم يكن للميت
ولد.
[مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه]
[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد
أبويه لا يجب (2) على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
[مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً
عاقلًا عند الموت]
[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً
عاقلًا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل، و إذا مات غير
البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و
الآخر بالبلوغ]
[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل.
[مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً]
[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً،
فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.
[مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي
غيره]
[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا
فالولي غيره (3) من الذكور و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو
الأزيد]
[1850] مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو
الأزيد لم يجب على واحد منهم، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء
عليهما]
[1851] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط
القضاء عليهما، و يكلّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط، كصلاة
واحدة و صوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، و يحكم بصحّة
كلّ (1) لا يترك في هذه الصورة.
(2) إلّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان
يتمكّن فيه من القضاء.