responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 567

[فصل في قضاء الوليّ عن الميّت‌]

فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت‌] يجب على ولي الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة (1) على الأصحّ، حرّا كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر، من مرض (2) أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكّن (3) من قضائه، و إن كان الأحوط (4) قضاء جميع ما عليه، و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته (5) من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكّن من قضائه، و المراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب، و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة.

[مسألة 1: إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين‌]

[1843] مسألة 1: إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (6) من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه‌ (1) فيه إشكال. نعم، هو أحوط.

(2) المرض و السفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة، و الحيض لا يجب فيه القضاء.

(3) الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكّن منه، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكّنه من القضاء لا عدمه.

(4) لا يترك.

(5) على الأحوط في السفر، و الاختصاص بصورة التمكّن في غيره كما في المرض.

(6) قد مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست