responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 566

معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال (1)؛ من أهمّية صلاة الوقت، و من كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه.

[مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها]

[1837] مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها، أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر.

[مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي‌]

[1838] مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

[مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات‌]

[1839] مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

[مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه‌]

[1840] مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.

[مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر]

[1841] مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.

[مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت‌]

[1842] مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه.

(1) و الظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست