معيّن
إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك
اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال (1)؛ من
أهمّية صلاة الوقت، و من كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ
اللَّه.
[مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة
الاستيجارية و لم يأت بها]
[1837] مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب
للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها، أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد
الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر.
[مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي
الإجمالي]
[1838] مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه،
و يكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب
المال أو نحو ذلك.
[مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث
الإتيان بالمستحبات]
[1839] مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من
حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت
عليه]
[1840] مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي
اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة،
إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.
[مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في
أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر]
[1841] مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا
فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، و لم يمكن الاستعلام من المؤجر
أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنّها الصبح
أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.
[مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت]
[1842] مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت
فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه.