responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 559

أو مؤدّياً، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.

[مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر]

[1810] مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت.

[مسألة 35: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]

[1811] مسألة 35: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض و النوافل، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة، و الأقوى مشروعية عباداته.

[مسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم‌]

[1812] مسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا و اللواط و الغيبة، بل و الغناء على الظاهر، و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر (1) عليهم، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، و أمّا لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

[فصل في صلاة الاستئجار]

فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، و كذا يجوز التبرّع عنهم، و لا يجوز الاستئجار و لا التبرع‌ (1) بل و إن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست