responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 555

السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر، أو مغرب و عشاء من يومين، أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات. و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو ظهر و عصر من يومين ممّا يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات و الثانية فيه، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.

[مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة]

[1793] مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب؛ بأن يصلّي خمسة أيّام، و لو زادت فريضة أُخرى يصلّي ستة أيّام، و هكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.

[مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً]

[1794] مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر و التمام.

[مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة]

[1795] مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.

[مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين‌]

[1796] مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما؛ بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، و لكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، و لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلًا، فإنّه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة، و المفروض أنّه القدر المعلوم اللّازم إتيانه.

[مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس‌]

[1797] مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، مخيّراً

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست