[مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا
يلزم التعيين]
[1774] مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد
لا يلزم التعيين، و مع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط
التعيين و لو إجمالًا. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب
التعيين، و إن كان أحوط أيضاً.
[مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين
في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه]
[1775] مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في
الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء
البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل، و إن كان أحوط (1) خصوصاً مع الصدق
العرفي.
[مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا]
[1776] مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف
مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه
بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم
عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط (2) القضاء في الصورتين.
[فصل في صلاة القضاء]
فصل
في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية (3) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل
النوم المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء
يوجب تركه البطلان؛ بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان، و لا يجب على الصبي
إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، و لا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً، (1) إذا كان الصدق العرفي حقيقيّا عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو
الوجوب.