responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 550

[مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام‌]

[1766] مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.

[مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل‌]

[1767] مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية، و أمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (1) لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام و المأموم.

[مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة]

[1768] مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية.

[مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل‌]

[1769] مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية.

[مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين‌]

[1770] مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال (2) في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط، و كذا في وقتها و مقدار مكثها.

[مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية]

[1771] مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره. نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

[مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء]

[1772] مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط قضاؤها (3) بعد الطهر و الطهارة.

[مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً]

[1773] مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.

(1) إلّا في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز.

(2) مع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه.

(3) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، و لا يترك الاحتياط في الأداء المذكور.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست