[1766] مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتّى
للإمام، و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.
[مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك
الإمام قبل الركوع الأوّل]
[1767] مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا
أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية، و أمّا إذا
أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (1)
لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام و المأموم.
[مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في
هذه الصلاة]
[1768] مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو
في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية.
[مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن
المحل]
[1769] مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة
التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية.
[مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات
بالعلم و شهادة العدلين]
[1770] مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر
الآيات بالعلم و شهادة العدلين و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال
(2) في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط، و كذا في وقتها و مقدار مكثها.
[مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية]
[1771] مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد
الآية، فلا يجب على غيره. نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه
كالمكان الواحد.
[مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا
الحائض و النفساء]
[1772] مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف
إلّا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط قضاؤها (3) بعد الطهر و
الطهارة.
[مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً]
[1773] مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو
تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.
(1) إلّا في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز.
(2) مع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول
بوجوبه.
(3) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير
الموقّتة، و لا يترك الاحتياط في الأداء المذكور.