responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

[مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال‌]

[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال، و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً (1).

[مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال‌]

[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، و مع الشك في زوالها تستصحب.

[فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات‌]

فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية، فإذا كانا جافَّين لم ينجس و إن كان ملاقياً للميتة، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغُسل و إن كانا جافّين، و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً تنجّس كلّه، كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقاً، و الدهن المائع و نحوه من المائعات.

نعم، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره من المائعات، و إن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً، كما في‌ (1) بل إذا كان مميّزاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست