responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 549

الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكن الأحوط (1) خلافه.

[مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور]

[1765] مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور:

الأوّل و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مرّ.

الرابع: إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال.

الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.

السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.

السابع: قراءة السور الطوال؛ ك «يس» و النور و الروم و الكهف و نحوها.

الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.

التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.

العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح.

الحادي عشر: كونها تحت السماء.

الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.

(1) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست