responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 547

السابعة: عكس ذلك.

الثامنة: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية، و بالثانية كما في الخامسة.

التاسعة: عكس ذلك، و الأولى اختيار الصورة الأُولى.

[مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية]

[1754] مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة و المندوبة.

[مسألة 3: يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت‌]

[1755] مسألة 3: يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، و يجوز الاجتزاء (1) بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما.

[مسألة 4: يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع‌]

[1756] مسألة 4: يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ (2) للركوع و كلّ رفع منه.

[مسألة 5: يستحبّ أن يقول سمع اللَّه لمن حمده‌]

[1757] مسألة 5: يستحبّ أن يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر.

[مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية]

[1758] مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الأُولى أو الثانية، و إن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة. نعم، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، و على الإتيان إن تجاوز، و لا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم، لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس، فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.

(1) لم يثبت ذلك.

(2) إلّا في الركوع الخامس و العاشر كما في اليومية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست