responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 546

فإنّه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد «الحمد» كما عرفت.

نعم، لو ركع (1) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع، و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللّاحق.

[مسألة 1: كيفيّة صلاة الآيات‌]

[1753] مسألة 1: لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:

الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من «الفاتحة» و السورة عشر مرّات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.

الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فتكون «الفاتحة» مرّتين: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأُولى، و مرّة في القيام الأوّل من الثانية، و السورة أيضاً مرّتان.

الثالثة: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة: عكس هذه الصورة.

الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى، و بالثانية كما في الخامسة.

(1) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست