responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 543

فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

[مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص‌]

[1748] مسألة 1: الأحوط عدم (1) قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها (2) قطعاً.

[مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد]

[1749] مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم (3) جواز قطع الصلاة لإزالتها؛ لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا في سعة الوقت، و أمّا في الضيق فلا إشكال. نعم، لو كان الوقت موسّعاً و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.

[مسألة 3: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها]

[1750] مسألة 3: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، و يحتمل في الضيق وجوب الإقدام (4) على الأداء متشاغلًا بالصلاة.

[مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها]

[1751] مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحّة، و إن كان آثماً في ترك الواجب، لكن الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.

[مسألة 5: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب‌]

[1752] مسألة 5: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته».

(1) و الأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر.

(2) في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلًا.

(3) مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع و الاشتغال بالإزالة.

(4) بنحو لا يكون منافياً للصلاة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست