[الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية
و الأوليين من الرباعية]
الحادي
عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية على ما سيأتي.
[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم
يكن ركناً]
الثاني
عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.
[مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في
أثناء الصلاة أم لا]
[1741] مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل
أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحّة.
[مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً]
[1742] مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً و
شك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام، و
أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها
وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شك في أنّها السجدة
الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا يجري قاعدة الفراغ في
المقام.
[مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد
فرأى نجاسة فيه]
[1743] مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في
المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها (1) ثمّ
أزال النجاسة، و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلًا كثيراً
موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
[مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد
الشهداء]
[1744] مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على
سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة، و هو مشكل (2).
[مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل]
[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت
طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء، لكن الأحوط
الإعادة بعد الإتمام.
(1) لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت و
الاشتغال بالإزالة.
(2) بل لا إشكال فيه؛ لعدم كون البكاء عليه من
البكاء لأُمور الدنيا.