[مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب
الجواب]
[1723] مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»
وجب الجواب (1) في الصلاة إمّا بمثله و يقدّر «عليكم»، و إمّا بقوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ»، و الأحوط
الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب
مرّة]
[1724] مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في
الجواب مرّة. نعم، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً و هكذا، إلّا إذا خرج
عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم
واحد عليهم]
[1725] مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة
فسلّم واحد عليهم و شك المصلّي في أنّ المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب.
نعم، لا بأس به بقصد (2) القرآن أو الدعاء.
[مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً]
[1726] مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً، فلو
أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم
يجز، و إن شك في الخروج عن الصدق وجب، و إن كان في الصلاة، لكن الأحوط (3) حينئذ
قصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة 26: يجب إسماع الردّ]
[1727] مسألة 26: يجب إسماع الردّ، سواء كان في
الصلاة أو لا، إلّا إذا سلّم و مشى سريعاً، أو كان المسلم أصمّ فيكفي الجواب (4)
على المتعارف بحيث لو لم يبعد (1) مع إحراز كونه في
مقام التحيّة، و لازمه تقدير الظرف و قصد معناه.
(2) قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب
ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.
(3) مرّ ما في هذا الاحتياط.
(4) بل يجب الإسماع و لو برفع الصوت بمقدار لا
يوجب الحرج، و في غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب
الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ و لو بالإشارة.