responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 534

القرآن أو الدعاء.

[مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب‌]

[1723] مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب (1) في الصلاة إمّا بمثله و يقدّر «عليكم»، و إمّا بقوله‌ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ»، و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

[مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة]

[1724] مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة. نعم، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً و هكذا، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.

[مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم‌]

[1725] مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شك المصلّي في أنّ المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب. نعم، لا بأس به بقصد (2) القرآن أو الدعاء.

[مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً]

[1726] مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم يجز، و إن شك في الخروج عن الصدق وجب، و إن كان في الصلاة، لكن الأحوط (3) حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

[مسألة 26: يجب إسماع الردّ]

[1727] مسألة 26: يجب إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أو لا، إلّا إذا سلّم و مشى سريعاً، أو كان المسلم أصمّ فيكفي الجواب (4) على المتعارف بحيث لو لم يبعد (1) مع إحراز كونه في مقام التحيّة، و لازمه تقدير الظرف و قصد معناه.

(2) قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.

(3) مرّ ما في هذا الاحتياط.

(4) بل يجب الإسماع و لو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج، و في غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ و لو بالإشارة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست