بالقرآن
أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن.
[مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير]
[1713] مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه
الغير و الدلالة على أمر من الأُمور، فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت
مثلًا فلا إشكال بالصحّة. و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن
استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين
معاً على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد الذكر و كان داعيه
على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
[مسألة 13: لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة الغير]
[1714] مسألة 13: لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة
الغير؛ بأن يقول: غفر اللَّه لك فهو مثل قوله: اللّهمَّ اغفر لي أو لفلان.
[مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة
عمداً]
[1715] مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو
القراءة عمداً أو من باب الاحتياط. نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز،
بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي]
[1716] مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام
للمصلّي، و كذا سائر التحيّات مثل «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير»
أو «في أمان اللَّه» أو «ادْخُلُوها
بِسَلامٍ» * إذا قصد مجرّد التحيّة، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو
الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك فلا بأس به (2)، و كذا إذا قصد القرآنية من
نحو قوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» أو «ادْخُلُوها بِسَلامٍ» * ،
و إن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب؛ بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو
قراءة القرآن.
[مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحية في أثناء
الصلاة]
[1717] مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحية في أثناء
الصلاة، بل يجب و إن لم (1) الظاهر أنّ مخاطبة
الغير مبطلة مطلقاً، و وجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره. نعم، لا مانع من
الدعاء للغير و إن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه.
(2) إذا كان المطلوب منه هو اللَّه تعالى، و في
غيره محلّ إشكال.