responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 532

بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن.

[مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير]

[1713] مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأُمور، فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال بالصحّة. و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.

[مسألة 13: لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة الغير]

[1714] مسألة 13: لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة الغير؛ بأن يقول: غفر اللَّه لك فهو مثل قوله: اللّهمَّ اغفر لي أو لفلان.

[مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً]

[1715] مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط. نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.

[مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي‌]

[1716] مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، و كذا سائر التحيّات مثل «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» أو «في أمان اللَّه» أو «ادْخُلُوها بِسَلامٍ» * إذا قصد مجرّد التحيّة، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك فلا بأس به (2)، و كذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله‌ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» أو «ادْخُلُوها بِسَلامٍ» * ، و إن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب؛ بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.

[مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة]

[1717] مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب و إن لم‌ (1) الظاهر أنّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقاً، و وجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره. نعم، لا مانع من الدعاء للغير و إن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه.

(2) إذا كان المطلوب منه هو اللَّه تعالى، و في غيره محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست