responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس.

[مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي‌]

[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة.

[مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي‌]

[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه، فلا يجب الاجتناب (1) عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.

[مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها]

[217] مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها. نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

[مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة]

[218] مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة. نعم، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.

[مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى‌]

[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]

[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها (2) و إن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشي‌ء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، و قال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

[مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً]

[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين‌ (1) محلّ إشكال.

(2) محلّ نظر، بل منع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست