[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في
الطهارة و النجاسة.
[مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي]
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا
علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّاً
لابتلائه، فلا يجب الاجتناب (1) عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
[مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ
بصدقها]
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ
بصدقها. نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند
الشهادة]
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند
الشهادة. نعم، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
[مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها
كفى]
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل
بموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب
لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، و إن لم يكن
مذهبهما النجاسة.
[مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف
مستندهما كفى في ثبوتها (2) و إن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا
الشيء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا تثبت
النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ
منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال
أحدهما: إنّه لاقى البول، و قال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً]
[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً،
كما إذا قالا: أحد هذين (1) محلّ إشكال.