[1699] مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه
و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي
عليه]
[1700] مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن
يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السّلام): «كلّما ذكرته» إلخ، لكن الظاهر
إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة
(عليهم السّلام) أيضاً ذلك]
[1701] مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و
الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك. نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلًا
يصلّي على النبيّ و آله (صلّى اللَّه عليه و آله) ثمّ عليهم إلّا في ذكر إبراهيم
(عليه السّلام)، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد اللَّه الصادق
(عليه السّلام) بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال (عليه السّلام): «إذا ذكر أحد من
الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ عليه».
[فصل في مبطلات الصلاة]
فصل
في مبطلات الصلاة و هي أُمور:
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
أحدها:
فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر و إباحة المكان و اللباس، و نحو ذلك ممّا
مر في المسائل المتقدّمة.
[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
الثاني:
الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير
فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون
و المستحاضة. نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى (1) عدم البطلان، و إن كان
الأحوط الإعادة أيضاً.
[الثالث: التكفير]
الثالث:
التكفير؛ بمعنى وضع إحدى اليدين على الأُخرى على النحو الذي (1) مرّ الكلام في بحث السلام.