responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 528

[مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله)]

[1699] مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.

[مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه‌]

[1700] مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السّلام): «كلّما ذكرته» إلخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.

[مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك‌]

[1701] مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك. نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلًا يصلّي على النبيّ و آله (صلّى اللَّه عليه و آله) ثمّ عليهم إلّا في ذكر إبراهيم (عليه السّلام)، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السّلام) بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال (عليه السّلام): «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ عليه».

[فصل في مبطلات الصلاة]

فصل في مبطلات الصلاة و هي أُمور:

[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]

أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر و إباحة المكان و اللباس، و نحو ذلك ممّا مر في المسائل المتقدّمة.

[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]

الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة. نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى (1) عدم البطلان، و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

[الثالث: التكفير]

الثالث: التكفير؛ بمعنى وضع إحدى اليدين على الأُخرى على النحو الذي‌ (1) مرّ الكلام في بحث السلام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست