responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 523

تنهض بتأنٍّ و تدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها، و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما.

[مسألة 17: صلاة الصبي كالرجل‌]

[1688] مسألة 17: صلاة الصبي كالرجل، و الصبية كالمرأة.

[حكم النظر و اليدين حال الصلاة]

[1689] مسألة 18 قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة، و لا بأس بإعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، و حال الركوع بين القدمين، و حال السجود إلى طرف الأنف، و حال الجلوس إلى حجره، و أمّا اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين، و حال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع، و حال السجود على الأرض مبسوطتين، مستقبلًا بأصابعهما منضمّة حذاء الأُذنين، و حال الجلوس على الفخذين، و حال القنوت تلقاء وجهه.

[فصل في التعقيب‌]

فصل في التعقيب و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة اللَّه و نحوه، و مثل البكاء لخشية اللَّه أو للرغبة إليه و غير ذلك، و هو من السنن الأكيدة، و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة، و في رواية: «من عقّب في صلاته فهو في صلاة»، و في خبر: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»، و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً، و إن كان بعد الفرائض آكد، و يعتبر أن يكون متصلًا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه، الذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار، و المدار على‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست