responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 522

[مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت‌]

[1683] مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

[مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب‌]

[1684] مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب (1)، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل و لا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.

[مسألة 14: لو نسي القنوت‌]

[1685] مسألة 14: لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً (2) مستقبلًا، و إن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.

[مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه‌]

[1686] مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

[مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات‌]

[1687] مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات إلّا في أُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، و جملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب، و الإخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، و أن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثمّ تسجد، و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام، أي‌ (1) لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً.

(2) محلّ تأمّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست