responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 520

الهي عبدك العاصي أتاكا

مقرّاً بالذنوب و قد دعاكا

و نحوه.

[مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية]

[1674] مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية (1) و نحوها من اللغات غير العربية، و إن كان لا يتحقّق وظيفة القنوت إلّا بالعربي، و كذا في سائر أحوال الصلاة و أذكارها. نعم، الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.

[مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللَّه عليهم‌]

[1675] مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللَّه عليهم و الأفضل كلمات الفرج، و هي:

«لا إله إلّا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللَّه العليّ العظيم، سبحان اللَّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين»، و يجوز أن يزيد بعد قوله: «و ما بينهنّ» «و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ»، كما يجوز أن يزيد (2) بعد قوله: «العرش العظيم» «و سلامٌ على المرسلين» و الأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهمَّ اغفر لنا و ارحمنا، و عافنا و اعف عنّا، إنّك على كلّ شي‌ء قدير».

[مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله‌]

[1676] مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله، بل الابتداء بها أيضاً، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي أنّ اللَّه سبحانه و تعالى يستجيب الدعاء للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بالصلاة. و بعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل و الآخر و لا يستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة و الحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) (3).

(1) و لكنّه مخالف للاحتياط.

(2) الأولى تركه أو الإتيان به بقصد الحكاية و قراءة القرآن.

(3) أي بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست