responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. و القول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف. نعم، يستثني ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة.

[مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمّام‌]

[212] مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.

[مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود]

[213] مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها، و إن كانت محكومة بالطهارة.

[مسألة 5: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص‌]

[214] مسألة 5: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

[فصل في طرق ثبوت النجاسة]

فصل [في طرق ثبوت النجاسة] طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة، و في كفاية العدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً (2).

فالدهن و اللبن و الجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل‌ (1) بل منع كما مرّ.

(2) إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست