responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 518

و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر، فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه. و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة؛ بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان.

[مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار]

[1669] مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها.

[مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية]

[1670] مسألة 2: الأحوط (1) مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، و إن لم يمح معه صورة الصلاة، و إن كان الأقوى عدم وجوبها، و كذا في القراءة و الأذكار.

[مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور]

[1671] مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عمداً عصى، لكن الأظهر (2) عدم بطلان صلاته.

[فصل في توابع الصلاة]

[فصل في القنوت‌]

فصل في القنوت و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى، و يتأكّد في الجهرية من الفرائض، خصوصاً في الصبح و الوتر و الجمعة، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض. و القول‌ (1) لا يترك.

(2) الأحوط البطلان كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست