responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 515

المذكور، و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة، و الأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.

[مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام‌]

[1661] مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه؛ بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (1)، و الفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لا يصدق؛ لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.

[مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]

[1662] مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

[مسألة 3: يجب تعلّم السلام‌]

[1663] مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد، و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلّا اكتفى بالترجمة، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.

[مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله‌]

[1664] مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء.

[مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة]

[1665] مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم، لا بأس بأخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة (عليهم السّلام).

[مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه‌]

[1666] مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه‌ (1) قد مرّ التفصيل في أوّل البحث.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست