المذكور،
و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و
الموالاة، و الأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.
[مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر
قبل السلام]
[1661] مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات
الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه؛ بأن اعتقد خروجه من
الصلاة لم تبطل (1)، و الفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لا
يصدق؛ لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.
[مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]
[1662] مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من
الصلاة، بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل
لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[مسألة 3: يجب تعلّم السلام]
[1663] مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما
مرّ في التشهد، و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلّا اكتفى بالترجمة، و إن
عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و
يشير إليها باليد أو غيرها.
[مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله]
[1664] مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله
على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء.
[مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة
حقيقة]
[1665] مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم
التحيّة حقيقة؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم، لا بأس
بأخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، و
الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و
على عباد اللَّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة (عليهم
السّلام).
[مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم
الأخير إلى يمينه]
[1666] مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء
بالتسليم الأخير إلى يمينه (1) قد مرّ التفصيل في
أوّل البحث.