فصل
في التسليم و هو واجب على الأقوى، و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها
من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مخرج منها، و محلّل للمنافيات
المحرّمة بتكبيرة الإحرام، و ليس ركناً، فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و
تذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب
تداركه (1). نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه، و إن تذكّر قبل ذلك أتى به و لا
شيء عليه إلّا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو، و يجب فيه الجلوس و كونه
مطمئناً.
و
له صيغتان، هما: «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» و «السلام عليكم و
رحمة اللَّه و بركاته»، و الواجب إحداهما، فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية
مستحبّة (2)؛ بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، و إن قدّم الثانية اقتصر
عليها، و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع
التشهد، و ليس واجباً بل هو مستحب، و إن كان الأحوط (3) عدم تركه لوجود القائل
بوجوبه، و يكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللَّه و
بركاته»، و إن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب (1) في فرض فوات الموالاة، و أمّا في فرض التذكّر بعد الإتيان
بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.
(2) و الأحوط الإتيان بها مطلقاً، سواء كان بعد
الأُولى أو مجرّدة عنها.