responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514

[فصل في التسليم‌]

فصل في التسليم و هو واجب على الأقوى، و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مخرج منها، و محلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام، و ليس ركناً، فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و تذكّر بعد إتيان شي‌ء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه (1). نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه، و إن تذكّر قبل ذلك أتى به و لا شي‌ء عليه إلّا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو، و يجب فيه الجلوس و كونه مطمئناً.

و له صيغتان، هما: «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» و «السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته»، و الواجب إحداهما، فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية مستحبّة (2)؛ بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، و إن قدّم الثانية اقتصر عليها، و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد، و ليس واجباً بل هو مستحب، و إن كان الأحوط (3) عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، و يكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللَّه و بركاته»، و إن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب‌ (1) في فرض فوات الموالاة، و أمّا في فرض التذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.

(2) و الأحوط الإتيان بها مطلقاً، سواء كان بعد الأُولى أو مجرّدة عنها.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست