محمّداً
رسول اللَّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد».
الثالث:
الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع:
الطمأنينة فيه.
الخامس:
الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل
محمّد كما ذكر.
السادس:
الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع:
المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف
و الكلمات.
[مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة
بألفاظها المتعارفة]
[1656] مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين و
الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل
أشهد: أعلم أو أقرّ أو اعترف، و هكذا في غيره.
[مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو
إقعاء]
[1657] مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة
كان و لو إقعاء، و إن كان الأحوط تركه.
[مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم]
[1658] مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه
التعلّم، و قبله يتبع غيره فيلقّنه، و لو عجز و لم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا
أتى بما يقدر و يترجم الباقي، و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم
يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس
قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
[مسألة 4: يستحب في التشهد أُمور]
[1659] مسألة 4: يستحب في التشهد أُمور:
الأوّل:
أن يجلس الرجل متورِّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني:
أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للَّه»، أو يقول: «بسم اللَّه