[1649] مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلا
يجب فيه الذكر و إن كان يستحب، و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، و لكنّ
الأولى أن يقول: «سجدت لك يا ربّ تعبداً و رقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك و لا
مستنكفاً و لا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»، أو يقول: «لا إله إلّا
اللَّه حقّا حقّا، لا إله إلّا اللَّه إيماناً و تصديقاً، لا إله إلّا اللَّه
عبوديةً و رقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل
أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير»، أو يقول: «إلهي آمنّا بما كفروا، و عرفنا منك ما
أنكروا، و أجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو»، أو يقول ما قاله النبيّ (صلّى
اللَّه عليه و آله) في سجود سورة العلق و هو: «أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك عن
عقوبتك، و أعوذ بك منك، لا أُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».
[مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شك بين
الأقلّ و الأكثر]
[1650] مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شك
بين الأقلّ و الأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ. نعم، لو علم العدد و شك
في الإتيان بين الأقلّ و الأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً.
[مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق
التعدّد رفع الجبهة عن الأرض]
[1651] مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في
صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخرى، و لا يعتبر الجلوس ثمّ
الوضع، بل و لا يعتبر رفع سائر المساجد، و إن كان أحوط.
[مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو
دفع نقمة]
[1652] مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد
نعمة، أو دفع نقمة، أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً، أو للتوفيق لأداء فريضة أو
نافلة، أو فعل خير و لو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم
السّلام) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، و يكفي في هذا السجود
مجرّد وضع الجبهة مع النيّة. نعم، يعتبر (1) فيه إباحة المكان، و لا يشترط فيه
الذكر، و إن كان يستحب أن يقول: «شكراً للَّه»، أو
(1) الظاهر عدم اعتبارها فيه أيضاً.