responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 507

[مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود]

[1649] مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر و إن كان يستحب، و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، و لكنّ الأولى أن يقول: «سجدت لك يا ربّ تعبداً و رقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»، أو يقول: «لا إله إلّا اللَّه حقّا حقّا، لا إله إلّا اللَّه إيماناً و تصديقاً، لا إله إلّا اللَّه عبوديةً و رقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير»، أو يقول: «إلهي آمنّا بما كفروا، و عرفنا منك ما أنكروا، و أجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو»، أو يقول ما قاله النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) في سجود سورة العلق و هو: «أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك عن عقوبتك، و أعوذ بك منك، لا أُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

[مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شك بين الأقلّ و الأكثر]

[1650] مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شك بين الأقلّ و الأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ. نعم، لو علم العدد و شك في الإتيان بين الأقلّ و الأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً.

[مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض‌]

[1651] مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخرى، و لا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل و لا يعتبر رفع سائر المساجد، و إن كان أحوط.

[مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو دفع نقمة]

[1652] مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو دفع نقمة، أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة، أو فعل خير و لو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السّلام) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، و يكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة. نعم، يعتبر (1) فيه إباحة المكان، و لا يشترط فيه الذكر، و إن كان يستحب أن يقول: «شكراً للَّه»، أو (1) الظاهر عدم اعتبارها فيه أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست