responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 506

[مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]

[1644] مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، و إن كان الأحوط (1) السجود في الجميع.

[مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات‌]

[1645] مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.

[مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]

[1646] مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها، و إن كان المقصود ترجمة الآية.

[مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان‌]

[1647] مسألة 16: يعتبر (2) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان، و عدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع، و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه و ندباً عند سبب الندب، و كذا الجنب، و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال، و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة. نعم، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه.

[مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد]

[1648] مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد، و لا تسليم، و لا تكبير افتتاح. نعم، يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.

(1) بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون و الراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال.

(2) الظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، و النيّة شي‌ء آخر. نعم، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست