[1636] مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز
التأخير. نعم، لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل و كذلك لو تركها عصياناً.
[مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]
[1637] مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها
الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.
[مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها
غلطاً]
[1638] مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن
قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.
[مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو
السماع أو الاختلاف]
[1639] مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة
أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد؛ بأن قرأها جماعة (1)، أو قرأها
شخص حين قراءته على الأحوط.
[مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من
المكلّف أو غيره]
[1640] مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من
المكلّف أو غيره، كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها]
[1641] مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو
قرأها أومأ للسجود (2) و سجد بعد الصلاة و أعادها.
[مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود]
[1642] مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال
السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى
مكان آخر.
[مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو
القيام ليكون الهوي إليه بنيّته]
[1643] مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال
الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل
مقارناً له (3).
(1) على الأحوط و إن كان الظاهر خلافه، كما أنّ
الظاهر التكرّر في الفرض الآتي.