[مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى
منهما و لا يجب الاستيعاب]
[1613] مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع
المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن، و الركبة: مجمع
عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ
منهما دون الظاهر أو الباطن منهما]
[1614] مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف
من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن
لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي
من قدميه، و الأولى و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.
[مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]
[1615] مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء
السبعة؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار
الذي يتحقّق معه صدق السجود، و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، و لا عدم مشاركة
غيرها معها من سائر الأعضاء، كالذراع و باقي أصابع الرجلين.
[مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة
المعهودة]
[1616] مسألة 8: الأحوط (1) كون السجود على
الهيئة المعهودة، و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام
يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض، بل و مدّ رجله أيضاً، بل و لو
انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال
بعدم الصدق و أنّه من النوم على وجهه.
[مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من
المقدار المغتفر]
[1617] مسألة 9: لو وضع جبهته (2) على موضع
مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا
يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانياً، كما يجوز جرّها، و إن كان بمقدار
يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجر؛ لصدق زيادة السجدة مع الرفع، و لو لم يمكن
الجر (1) لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل و مدّ
الرجل أيضاً.
(2) أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون
بعنوان الصلاة.