responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 497

[مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب‌]

[1613] مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن، و الركبة: مجمع عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.

[مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما]

[1614] مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شي‌ء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.

[مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]

[1615] مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود، و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء، كالذراع و باقي أصابع الرجلين.

[مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]

[1616] مسألة 8: الأحوط (1) كون السجود على الهيئة المعهودة، و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض، بل و مدّ رجله أيضاً، بل و لو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق و أنّه من النوم على وجهه.

[مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]

[1617] مسألة 9: لو وضع جبهته (2) على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانياً، كما يجوز جرّها، و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجر؛ لصدق زيادة السجدة مع الرفع، و لو لم يمكن الجر (1) لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل و مدّ الرجل أيضاً.

(2) أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست