responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 495

الرابع: رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن كان عمداً، و يجب تداركه إن كان سهواً. نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد و نحوه، أو بدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف؛ بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم. نعم، الانحدار اليسير لا اعتبار به، فلا يضرّ معه (1) الزيادة على المقدار المذكور، و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر في بحث المكان.

التاسع: طهارة محل وضع الجبهة.

العاشر: المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر.

[مسائل‌]

[مسألة 1: الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا]

[1609] مسألة 1: الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً، و لا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، و يتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط (2) عدم الأنقص، و لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي و إن كان متفرّقاً مع‌ (1) محلّ إشكال، و لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) و الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست