responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 493

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربّي العظيم و بحمده»: «اللّهمَّ لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي، و ما أقلّت قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر».

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، بل يستحب أن يضم إليه قوله: «الحمد للَّه ربّ العالمين، أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للَّه ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.

السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ و آله بعد الذكر أو قبله.

[مسألة 27: يكره في الركوع أُمور]

[1607] مسألة 27: يكره في الركوع أُمور:

أحدها: أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى و يدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع: قراءة القرآن فيه.

الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

[مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع‌]

[1608] مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان (1). نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.

(1) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست