responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488

له الإيماء بالرأس، و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً، و للرفع منه فتحاً، و إلّا فينوي به قلباً و يأتي بالذكر.

[مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع‌]

[1587] مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة؛ بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شي‌ء على الأرض أو رفعه، أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع، و لا يلزم منه زيادة الركن.

[مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود]

[1588] مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب، و كذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى، و إن كان الأحوط (1) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

[مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء]

[1589] مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، و لا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع. و إن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً و الإتيان بالذكر، و إن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين (2): من العود إلى‌ (1) لا يترك.

(2) و هنا وجه آخر غير بعيد؛ و هو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا ما فاللّازم هو السجود بلا انتصاب؛ لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع و هو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، و إذا لم يقف فاللّازم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست