[1553] مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين
الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه و
بين التسبيحات.
[مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة
الحمد]
[1554] مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من
قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً (1) أو مأموماً.
[مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين
الحمد]
[1555] مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين
الحمد، و في الأُخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[مسألة 4: يجب فيهما الإخفات]
[1556] مسألة 4: يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ
الحمد أو التسبيحات. نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، و إن
كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (2).
[مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته]
[1557] مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، و
أمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت، و لا يجب الإعادة و إن تذكّر قبل الركوع.
[مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على
قراءة الحمد]
[1558] مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة
على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول
في أثناء أحدهما إلى الآخر، و إن كان الأحوط (3) عدمه.
[مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى
التسبيحات]
[1559] مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى
التسبيحات فالأحوط (4) عدم الاجتزاء به، و كذا العكس. نعم، لو فعل ذلك غافلًا من
غير قصد إلى أحدهما (1) في كون الأفضل للإمام التسبيحات
إشكال، بل منع.
(2) لا يترك، خصوصاً للمأموم و المنفرد.
(3) لا يترك.
(4) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى
عنوان التسبيح و لو على وجه الارتكاز، و كذا في الفرض الآتي.