responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 479

[مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين‌]

[1553] مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.

[مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد]

[1554] مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً (1) أو مأموماً.

[مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد]

[1555] مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، و في الأُخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.

[مسألة 4: يجب فيهما الإخفات‌]

[1556] مسألة 4: يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات. نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (2).

[مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته‌]

[1557] مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، و أمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت، و لا يجب الإعادة و إن تذكّر قبل الركوع.

[مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد]

[1558] مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، و إن كان الأحوط (3) عدمه.

[مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات‌]

[1559] مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (4) عدم الاجتزاء به، و كذا العكس. نعم، لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما (1) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع.

(2) لا يترك، خصوصاً للمأموم و المنفرد.

(3) لا يترك.

(4) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح و لو على وجه الارتكاز، و كذا في الفرض الآتي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست