responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 473

المصحف، بل يجوز ذلك للقادر (1) الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له (2) اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام.

[مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ]

[1522] مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّماً، و الأحوط تحريك لسانه (3) بما يتوهّمه.

[مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه‌]

[1523] مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.

[مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم‌]

[1524] مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب (4) عليه التعلّم و إن كان متمكِّناً من الائتمام، و كذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه.

[مسألة 33: من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف‌]

[1525] مسألة 33: من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط، و كذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.

[مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم‌]

[1526] مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم و قرأ (5) من سائر القرآن عوض البقيّة، و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها، و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكن الظاهر عدم‌ (1) الأحوط له الترك.

(2) أي لغير الحافظ.

(3) و الإشارة بيده.

(4) على الأحوط.

(5) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست