responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 471

أيضاً على الأحوط.

[مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة]

[1509] مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف.

[مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً]

[1510] مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف.

[مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف‌]

[1511] مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و «التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول (1) و إن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد».

[مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح‌]

[1512] مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء، و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضاً (2) على الأقوى.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

[مسألة 21: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين‌]

[1513] مسألة 21: يستحب (3) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة.

[مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر]

[1514] مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا و لو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

(1) الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك.

(2) و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات.

(3) في غير الإمام محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست