responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 470

عنها وجب إعادة البسملة.

[مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها]

[1504] مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد، و لو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و «التوحيد» و لم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما، و لا يجوز قراءة غيرهما.

[مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة]

[1505] مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ (1) ما شاء، و لو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

[مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة]

[1506] مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها كفى و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

[مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة]

[1507] مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.

[مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً]

[1508] مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلّا من «الجحد» و «التوحيد» فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة. نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» في خصوص يوم الجمعة، حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين»، فإذا نسي و قرأ غيرهما حتّى «الجحد» و «التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف، و أمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول إليهما (1) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللّازم التعيين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست