responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 468

أدرك (1) ركعة من الوقت أيضاً، و لا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى، و إن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت (2)، و إلّا تركها و ركع و صحّت الصلاة.

[مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]

[1495] مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة، و إن لم يكن قرأ إلّا البعض و لو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيّته (3) حين الشروع الإتمام، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى، و إن كان قد تجاوز النصف، و إن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط (4) إتمامها إن كان في أثنائها، و قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها و هو في الفريضة ثمّ إتمامها و إعادتها من رأس، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد و هو في الصلاة ثمّ أتمها و أعادها، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شي‌ء عليه، و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.

[مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً]

[1496] مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (5)، و لو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما (1) الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.

(2) و لو بمقدار إدراك ركعة.

(3) بل إذا لم يكن من نيّته شي‌ء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، و بدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة.

(4) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، و الأحوط الإيماء للسجود، و كذا في الفرع الآتي.

(5) محلّ إشكال؛ لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست