responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 467

[فصل في القراءة]

فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة «الحمد» و سورة كاملة غيرها بعدها إلّا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على «الحمد»، و إلّا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة، و لا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها سهواً و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد» أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة «الحمد» إذا كان قد قرأها.

[مسائل‌]

[مسألة 1: القراءة ليست ركناً]

[1493] مسألة 1: القراءة ليست ركناً، فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو (1) مرّتين: مرّة للحمد و مرّة للسورة، و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو، و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع و تدارك، و كذا لو ترك «الحمد» و تذكّر بعد الدخول في السورة رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.

[مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال‌]

[1494] مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، و إن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع، و أمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة و صحّت، و إن لم يكن قد (1) على الأحوط فيه و في الفرض الآتي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست