[مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في
الأثناء انتقل إليه]
[1486] مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام
في الأثناء انتقل إليه، و كذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي
القدرة على الاضطجاع، و يترك القراءة (1) أو الذكر في حال الانتقال.
[مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل
الركوع]
[1487] مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة
قبل الركوع قام للركوع، و ليس عليه إعادة القراءة، و كذا لو تجدّدت في أثناء
القراءة لا يجب استئنافها. و لو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب
للارتفاع منه، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، و لا
يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه
القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي، و يجزئ عنه، لكن
الأحوط (2) القيام للسجود عنه.
[مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام]
[1488] مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن
القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر هوى
متقوّساً (3) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.
[مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و
التسبيحات]
[1489] مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و
التسبيحات، و حال ذكر الركوع و السجود، بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها، بل في
حال القنوت (4) و الأذكار المستحبة، كتكبيرة الركوع و السجود. نعم، لو كبّر بقصد
الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، و كذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر
بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له، أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل
صحّته، فالأولى (1) بنحو ما مرّ.