responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 465

[مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه‌]

[1486] مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، و كذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، و يترك القراءة (1) أو الذكر في حال الانتقال.

[مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع‌]

[1487] مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، و ليس عليه إعادة القراءة، و كذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها. و لو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، و لا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي، و يجزئ عنه، لكن الأحوط (2) القيام للسجود عنه.

[مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام‌]

[1488] مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر هوى متقوّساً (3) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.

[مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات‌]

[1489] مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات، و حال ذكر الركوع و السجود، بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها، بل في حال القنوت (4) و الأذكار المستحبة، كتكبيرة الركوع و السجود. نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، و كذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له، أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته، فالأولى‌ (1) بنحو ما مرّ.

(2) لا يترك.

(3) لا يبعد كفاية الركوع و سقوط الذكر.

(4) على الأحوط في القنوت و في الأذكار المستحبّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست