responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 462

[مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه‌]

[1474] مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج (1) الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس، و لو دار الأمر بين التفريج (2) الفاحش و الاعتماد، أو بينه و بين ترك الاستقرار قدّما عليه، أو بينه و بين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام، و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال (3) فيقوم منتصباً معتمداً، و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار، و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدّم الأوّل، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

[مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً]

[1475] مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس، و كان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره، و مع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، و يجب الانحناء (4) للركوع و السجود بما أمكن، و مع عدم إمكانه يومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، و يزيد في غمض (5) العين للسجود على غمضها للركوع، (1) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.

(2) أي الخارج عن صدق القيام.

(3) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، و كذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار.

(4) أي في الصلاة جالساً.

(5) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست