[1474] مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من
كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم
الاستقرار، أو مع التفريج (1) الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس، و لو دار
الأمر بين التفريج (2) الفاحش و الاعتماد، أو بينه و بين ترك الاستقرار قدّما
عليه، أو بينه و بين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى
القيام، و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال (3)
فيقوم منتصباً معتمداً، و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك
الاستقرار، و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدّم الأوّل، فمراعاة
الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من
مراعاة الاستقلال.
[مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا
بعضاً مطلقاً]
[1475] مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلّاً
و لا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس، و كان الانتصاب
جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره، و
مع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر
عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، و يجب الانحناء (4) للركوع و
السجود بما أمكن، و مع عدم إمكانه يومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و
ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، و يزيد في غمض (5) العين للسجود على غمضها
للركوع، (1) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.
(2) أي الخارج عن صدق القيام.
(3) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، و
كذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار.