responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

فصد العسكري صلوات اللَّه عليه، و كذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

[مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب‌]

[187] مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجّس للّبن.

[مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح‌]

[188] مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر، و لكنّه لا يخلو عن إشكال (1).

[مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد]

[189] مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (2)، و أمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.

[مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا]

[190] مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أنّ الشي‌ء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة و التمساح، و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة، و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب (3)، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[مسألة 8: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شي‌ء أصفر]

[191] مسألة 8: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شي‌ء أصفر يشك في أنّه دم أم‌ (1) و الاحتياط لا يترك.

(2) قويّ.

(3) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق، و الأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست