فصد
العسكري صلوات اللَّه عليه، و كذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
[مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند
الحلب]
[187] مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند
الحلب نجس و منجّس للّبن.
[مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح]
[188] مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر، و لكنّه لا يخلو عن إشكال (1).
[مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد]
[189] مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في
طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (2)، و أمّا ما
خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
[مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو
لا]
[190] مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان
أو لا محكوم بالطهارة، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، و
كذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم
الحيّة و التمساح، و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً
لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة، و أمّا الدم المتخلّف في
الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا
بالاستصحاب (3)، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك
من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ، و بين ما كان لأجل
احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[مسألة 8: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شيء
أصفر]
[191] مسألة 8: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل
شيء أصفر يشك في أنّه دم أم (1) و الاحتياط لا يترك.
(2) قويّ.
(3) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب
بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق،
و الأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان.