responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 458

الوجه، أو إلى النحر، مبتدئاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما، و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك، و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأُذنين. نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة، و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد (1) جواز العكس.

[مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين‌]

[1459] مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد (2) جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى.

[مسألة 16: إذا شك في تكبيرة الإحرام‌]

[1460] مسألة 16: إذا شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (3)، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، و إن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، و إن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، و إذا كبّر ثمّ شك (4) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام.

[فصل في القيام‌]

فصل في القيام و هو أقسام: إمّا ركن؛ و هو القيام حال تكبيرة الإحرام، و القيام المتصل بالركوع؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال‌ (1) محلّ إشكال، بل بعيد.

(2) لم يثبت ذلك في حال الاختيار.

(3) بل الظاهر البناء على الصحّة، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

(4) أي في حال القيام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست